يتكون المؤتمر العام من وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب أو من ينيبونهم ، ويشارك في اجتماعاته وفود الدول الأعضاء ، وكذا الأعضاء المراقبون الذين يصدر بدعوتهم قرار من المؤتمر العام وليس لهم حق التصويت.
1) يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل سنتين ، ويعقد أعضاء المؤتمر العام اجتماعاً تشاورياً في السنة التي لا تكون فيها دورة عادية .
2) يجوز أن يعقد المؤتمر العام دورات غير عادية إذا قرر ذلك بنفسه ، أو بناء على طلب موجه إلى رئيس المؤتمر العام من أربع من الدول الأعضاء ، أو بناء على دعوة من المجلس التنفيذي .
3) يحدد المجلس التنفيذي موعد انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي إذا لم يكن قد تم تحديده من قبل المؤتمر، ويقوم مدير عام المكتب بإبلاغ الدول الأعضاء بذلك قبل شهرين من الموعد في الأقل .
4) يجوز للمؤتمر العام أن يؤجل أحد اجتماعاته على أن يستأنفها في موعد آخر يحدده .
يعقد المؤتمر العام دورته العادية في إحدى الدول الأعضاء بالتناوب حسب ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء، وإذا تعذر ذلك فيكون الاجتماع في الدولة التي تليها ، ويعقد الاجتماع غير العادي في دولة المقر، فإذا تعذر ذلك حدد المجلس التنفيذي مكان عقد الاجتماع .
1) يعد المجلس التنفيذي مشروع جدول الأعمال، قبل الاجتماع بمدة كافية ،على أن يصل الجدول إلى أعضاء المؤتمر العام قبل شهر من موعد الاجتماع.
2) يشمل مشروع جدول الأعمال ما يأتي :
أ. تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس فيما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام .
ب. تقرير المدير العام عن أعمال المكتب فيما بين دورتي الانعقاد .
ج. الموضوعات التي قرر المؤتمر العام إدراجها .
د. الموضوعات التي يرى المجلس التنفيذي إدراجها .
هـ. الموضوعات التي تقترحها أية دولة عضو .
و. الموضوعات المتعلقة بالميزانية والحسابات .
1) يقدم رئيس المؤتمر العام أو من ينوب عنه جدول الأعمال إلى المؤتمر بعد افتتاح الجلسة الأولى للموافقة عليه بأغلبية الأعضاء .
2) يجوز تعديل بعض بنود جدول الأعمال أو الحذف منه أو الإضافة إليه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوِّتين .
1) يعد المجلس التنفيذي مشروع هذا الجدول مع مراعاة ما جاء في هذا النظام.
2) يبلغ الجدول إلى الدول الأعضاء قبل شهر من موعد الاجتماع .
يرأس المؤتمر العام في دوراته العادية رؤساء الوفود بالتناوب وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء، ويرأس الدورة غير العادية من تكون لـه الرئاسة في السنة نفسها.
1) يشكل وفد كل دولة من عدد من المندوبين من ذوي الاختصاص.
2) لرئيس الوفد أن يعين نائبا عنه للعمل كممثل لدولته، وعليه أن يخطر رئيس المؤتمر بذلك.
1) يكوِّن المؤتمر العام في كل دورة عادية أو غير عادية اللجان التي يرى ضرورة تكوينها لعمل المؤتمر.
2) لكل لجنة يكونها المؤتمر العام أن تعين لجانا فرعية لأغراض معينة يتطلبها العمل.
3) تشكل كل لجنة من ممثل لكل وفد بالدورة يعاونه من تدعو الحاجة إليه من أعضاء وفده .
4) للمؤتمر العام أن يشكل لجانا من عدد من الأعضاء دون التقيد باشتراط ممثل لكل دولة.
1) يُكَوِّّّنُ المؤتمر العام لجنةً عامة تُشَكَّلُ من رئيس المؤتمر ورؤساء الوفود ، وتكون رئاستها لرئيس المؤتمر ، ويجوز أن يشارك مدير عام المكتب ورئيس المجلس التنفيذي في اجتماعات اللجنة العامة دون أن يكون لأيهما حق التصويت .
2) تبحث اللجنة العامة جميع الأمور ذات الصبغة الخاصة.
3) في حالة غياب رئيس المؤتمر العام يقوم مقامه نائب الرئيس ثم من يختاره المؤتمر .
يختص المؤتمر العام بما يأتي :
1) تحديد الخطوط الرئيسة لعمل المكتب والمنهج العام الذي يسير عليه .
2) اتخاذ القرارات بشأن برامج المجلس التنفيذي السنوية.
3) تقرير عقد المؤتمرات غير العادية عند اللزوم .
4) إقرار الخطة العامة للمجلس التنفيذي .
5) الموافقة على مشروع الميزانية وتقديرات الإنفاق .
6) تعيين المدير العام للمكتب بناء على ترشيح المجلس التنفيذي .
7) أية اختصاصات أخرى تنص عليها لوائح المكتب أو الأجهزة المتخصصة .
1. النصاب القانوني :
أ. النصاب القانوني للمؤتمر هو الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء .
ب. النصاب القانوني لكل لجنة يكونها المؤتمر هو الأغلبية المطلقة لأعضائها .
2. نظام المناقشـة :
أ. لرئيس المؤتمر العام أن يدعو رئيس المجلس التنفيذي إلى تقديم تقرير باسم المجلس ، وذلك في الاجتماعات التي تناقش مسائل تتعلق باختصاصات المجلس التنفيذي .
ب. لمراقبي الدول أو الهيئات غير الأعضاء المشارَكة بكلمات شفهية أو تحريرية بناء على موافقة رئيس المؤتمر.
ج. يدعو الرئيس طالبي الكلمة حسب ترتيبهم في طلبها .
د. يجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس أو مقرر اللجنة إذا دعت الضرورة.
هـ . يجوز للرئيس تحديد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث .
و. يتلو الرئيس قائمة بأسماء طالبي الكلمة ويعلن بعد أخذ الموافقة إقفال هذه القائمة.
ز. للرئيس أن يعطي حق الإجابة بعد إقفال القائمة إذا لزم الأمر.
ح. لأية دولة عضو أن تتقدم في أثناء المناقشة بالتنبيه إلى نقطة نظام وعلى الرئيس أن يبت فورا في ذلك.
ط. يمكن إعادة النظر في قرار الرئيس ، ويطرح ذلك للتصويت .
3. وقف الاجتماع أو تأجيل المناقشة :
أ. لأي دولة عضو حق اقتراح وقف الاجتماع أو تأجيله ، فإذا ثني على الاقتراح يطرح للتصويت فورا.
ب. لأي دولة عضو حق طلب تأجيل مناقشة الموضوع المطروح للبحث، وتعطى لهذا الاقتراح الأسبقية، ويسمح لصاحب الاقتراح بإبداء وجهة نظره.
ج. لأي دولة عضو أن تقترح إقفال باب المناقشة وللرئيس أن يعلن إقفال باب المناقشة إذا وافق المؤتمر على ذلك .
د. تكون للمقترحات التالية ـ بالترتيب ـ الأولوية على ما عداها:
1) تأجيل المناقشة .
2) إقفال باب المناقشة .
3) تأجيل الاجتماع .
4) إيقاف الاجتماع .
1) يقتصر التصويت على الدول الأعضاء، ولكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام وفي أية لجنة.
2) تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.
3) يعتبر العضو الممتنع عن التصويت غير مصوت.
4) يتم التصويت برفع اليد .
5) للرئيس أن يعيد التصويت بمناداة الأسماء إذا شك في النتيجة .
6) يمكن التصويت على أجزاء من الاقتراح منفصلة إذا طلب أحد الأعضاء ذلك .
7) إذا قدم تعديل على الاقتراح يتم التصويت على التعديل أولا .
8) الاقتراحات المتضمنة تعديلا لاقتراح مقدم إلى المؤتمر العام أو أي لجنة من لجانه تكون لها الأولوية في العرض للتصويت، ويبدأ التصويت على التعديلات بأكثرها بعدا عن الاقتراح الأصلي، ويرتب الرئيس التعديلات وفقا لذلك، ويقصد بتعديل الاقتراح كل ما يتضمن إضافة أو حذفا أو تغييرا في صياغته .
لا يجوز تعديل أو وقف العمل بأي من مواد هذا النظام إلا بقرار من المؤتمر العام .