يتكون المجلس التنفيذي من عضو من كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو مَنْ في مستواه، تسميه الدولة من ذوي الخبرة والكفاية في الشؤون التربوية ، وفي حالة خلو مقعد أحد الأعضاء في المجلس التنفيذي تعين دولته مَنْ يحل محله ، يمثل أعضاء المجلس التنفيذي حكوماتهم ويمارسون السلطة الممنوحة لهم من المؤتمر العام نيابة عن المؤتمر كله.ويتخذ المجلس مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض مقرا لـه، ويجوز أن يعقد اجتماعاته في أي مكان في الدول الأعضاء.ويعقد المجلس التنفيذي دورة اجتماعات عادية مرتين في كل سنة، على أن تسبق إحدى دورات الانعقاد العادية المؤتمر العام لإقرار مشروع جدول أعماله والوثائق المعروضة عليه .ويجوز أن يعقد المجلس دورة اجتماعات استثنائية بناء على طلب أربعٍ من الدول الأعضاء ، أو بناء على قرار من المجلس التنفيذي ، أو بناء على دعوة من المدير العام .
يكون للألفاظ الاصطلاحية الواردة في هذا النظام المعنى المحدد لكل منها في النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
دون إخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام يكون تنظيم اجتماعات المجلس التنفيذي وفق القواعد المبينة في المواد التالية.
رئيس المجلس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة أعماله خلال الجلسات، وهو الذي يفتتح الجلسة ويعلن اختتامها أو رفعها أو وقفها، ويدير المناقشات فيها ، وذلك كله وفق أحكام النظام الأساسي للمكتب وهذا النظام .
تكون لنائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
يقر المجلس في ختام جلساته ، قراراته وتوصياته ويعتمدها رئيس المجلس .
يعد المدير العام بالتشاور مع رئيس المجلس التنفيذي مشروع جدول الأعمال لكل دورة، ويبلغه إلى الدول الأعضاء مع الوثائق والدعوة إلى الاجتماع قبل موعد الانعقاد بشهر في الأقل.
تطرح الموضوعات على المجلس بحسـب ترتيبها في جدول الأعمــال ما لم يقرر المجلس في أثناء جلساته غير ذلك، وينظر المجلس ما يطرحه أعضاؤه من موضوعات في كل اجتماع في الفقرة الخاصة بما يستجد من أعمال .
عند طلب عقد دورة استثنائية يجب أن تحدد في الطلب المسائل المطلوب نظرها في هذه الدورة، ولا يجوز عند انعقادها بحث أي موضوع لم يرد في طلب عقدها إلا إذا وافق المجلس على ذلك بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائه.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي، ويشارك في مداولاته، ويقدم للمجلس ما يرى تقديمه من بيانات وإيضاحات، ويجيب عن أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم ولا يكون لـه حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
ليس لمساعدي المدير العام الذين يستعين بهم في جلسات المجلس حق الاشتراك في المداولات أو المناقشات التي يجريها المجلس إلا إذا طلب المدير العام ذلك ووافق الرئيس.
يدعو الرئيس المتكلمين بترتيب طلبهم الكلمة، ويجوز للرئيس أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.
يجوز بموافقة المجلس تقسيم الاقتراح أو الموضوع المعروض إلى فقرات والتصويت على كل فقرة على حدة.
الاقتراحات المتضمنة تعديلا لاقتراح مقدم إلى المجلس يكون لها الأولوية في العرض للتصويت، ويبدأ التصويت على التعديلات بأكثرها بعدا عن الاقتراح الأصلي، ويرتب الرئيس التعديلات وفقا لذلك، ويقصد بتعديل الاقتراح كل ما يتضمن إضافة أو حذفا أو تغييرا في صياغته.
إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظام يجب أن يبت فيها الرئيس فور إثارتها، ويكون قرار الرئيس نافذا ما لم ينقضه المجلس بناء على اقتراح أحد الأعضاء.
لا يجوز عرض أي اقتراح للمناقشة أو التصويت إلا إذا كان قد ثني عليه.
لصاحب الاقتراح سحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، ولأي عضو آخر أن يعرض الاقتراح المسحوب مرة أخرى.
لأي عضو أن يقترح إيقاف الجلسة أو تأجيلها، أو تأجيل بحث الموضوع المعروض أو إقفال المناقشة حولـه، فإذا ثني على هذا الاقتراح عرضه الرئيس للتصويت فوراً دون مناقشة.
تكون للاقتراحات الآتية وفق ترتيبها الأسبقية على ما عداها
1) وقف الجلسة لمدة معينة .
2) تأجيل المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس .
3) إقفال باب المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس .
4) تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر .
لا يجوز إعادة النظر في قرار اتخذه المجلس في الدورة التي صدر فيها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
يتم التصويت برفع الأيدي، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المصوتين ما لم ينص على غير ذلك.
لأي عضو أن يبدي تحفظه على قرار اتخذه المجلس ويجب إثبات هذا التحفظ في محضر الجلسة مع بيان أسبابه، فإذا سحب العضو تحفظه قبل انتهاء الدورة حذفت الفقرة الخاصة بذلك من محضر الجلسة.
يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا يعتبر العضو الممتنع معترضا على القرار الذي يصدر وفقا لأحكام هذا النظام.
فيما عدا المواد المستندة إلى نصوص النظام الأساسي، يجوز تعديل هذا النظام بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس التنفيذي، ويجب أن يعرض اقتراح التعديل على الدول الأعضاء قبل شهرين في الأقل من موعد الدورة المقترح نظره فيها.
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من المؤتمر العام.